مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
212
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الخامس : أحكام اللقيط يترتّب على أخذ اللقيط أحكام ، عمدتها ما يلي : [ الحكم ] الأوّل : نسب اللقيط إن ادّعى رجل أنّ اللقيط ولده وكان ممكناً عادةً ، ولم يكن عليه مدّع آخر يلحق به ؛ سواء كان المدّعي هو الملتقط أو غيره ، حرّاً كان المدّعي أو عبداً ، مسلماً كان أو كافراً ، ولا يطالب المدّعي بالبيّنة ؛ لأنّ إقامة البيّنة على النسب يعسر . والظاهر أنّه لا خلاف في هذا الحكم بين الفقهاء . قال الشيخ في المبسوط : « إن ادّعى الملتقط أنّه ابنه ؛ فإنّه يصحّ إقراره ويثبت به النسب . . . وإن ادّعى أجنبيّ بأنّه ابنه ، فالحكم فيه كما ذكرنا في الملتقط سواء ، وينزع من يد الملتقط ويدفع إليه ؛ لأنّه أبوه وهو أولى به » « 1 » . وكذا في الشرائع « 2 » ، والقواعد « 3 » ، والتذكرة « 4 » ، وإرشاد الأذهان « 5 » وغيرها « 6 » ، وادّعى في جامع المقاصد الإجماع عليه « 7 » ، ونفى الخلاف عنه في الجواهر « 8 »
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي : 3 / 347 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 287 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 203 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 277 ، الطبعة الحجريّة . ( 5 ) إرشاد الأذهان : 1 / 441 . ( 6 ) الدروس الشرعيّة : 3 / 78 ، مسالك الأفهام : 12 / 483 . ( 7 ) جامع المقاصد : 6 / 118 . ( 8 ) جواهر الكلام : 38 / 199 .